القانون الأساسي للجمعية
جمعية نــــساء تمكَـــروت
للــــــتنمية والتـــــــــعاون
قيادة تمكَروت إقليم زاكَورة
الباب الأول
التأسيس ،التسمية ، الهدف ،المقر و المدة
الفصل الأول التأسيس
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 376 ـ 52 ـ 1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تتميمه و تغييره بمقتضى الظهير الشريف رقم 283.73.1 بتاريخ 06 من ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 ارتأى المجتمعون في الجمع العام التجديد بتاريخ 30ماي 2008 تجديد الجمعية تعمل وفق النصوص القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل و القانون الأساسي أدناه .
الفصل الثاني : التسمية
أطلق على هذه الجمعية اسم * جمعية نساء تمكََروت للتنمية و التعاون *
الفصل الثالث : المدة
تجددت الجمعية لمدة غير محدودة
الفصل الرابع : المقر
يوجد المقر الرسمي للجمعية بدار القبيلة بتزروت دوار تمكروت
الفصل الخامس : الأهداف
تلتزم الجمعية باحترام الأهداف النبيلة التي أسست من أجلها وهي أهداف اجتماعية ، واقتصادية و ثقافية ، لا علاقة لها بالأمور السياسية و المذهبية ، هذه الأهداف تشجع مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في التنمية خاصة :
ـ تشجيع الصناعة التقليدية المحلية .
ـ تفعيل دور المرأة في التنمية .
ـ تشجيع الفتاة القروية على التمدروس .
ـ محو الأمية .
ـ التعاون و الشراكة مع الجمعيات و المنظمات المحلية و الوطنية و الدولية .
الباب الثاني
العضوية في الجمعية
الفصل السادس : التأليف
تتألف الجمعية من أعضاء عاملين و أعضاء شرفيين
الفصل السابع : العضو العامل
تكتسب صفة عضو عامل جميع اللواتي قبلت عضويتهن طبق لائحة تنظيمية داخلية يقرها مكتب التسيير و ذلك بعد تقديم طلب بالموضوع و الالتزام بأهداف الجمعية ، ويحق لها بعد قبول عضويتها حضور الاجتماعات العامة وكذا الترشيح و التصويت و المشاركة في جميع أنشطة الجمعية .
الفصل الثامن : العضو الشرفي
تكتسب صفة عضو شرفي جميع اللواتي قدمن خدمة مادية أو معنوية للجمعية ، شريطة قبولهن من طرف مكتب التسيير و يمكن لهذا الأخير الاستئناس بآراء الأعضاء الشرفيات ، كما يمكنهن المشاركة في أنشطة الجمعية و الحضور في اجتماعاتها العامة كملاحظات بعد توصلهن بدعوة خاصة من الرئيسة و لا يحق لهن الترشيح و التصويت .
الفصل التاسع : سحب العضوية
تسحب العضوية من جميع اللواتي أخللن بأهداف الجمعية أو بالتزاماتها نحوها و ذلك و فق مسطرة تنظيمية داخلية يقرها المكتب المسير .
الباب الثالث
هياكل الجمعية
1 . الجموع العامة
الفصل العاشر : تخضع الجمعية في هيكلتها العامة إلى ثلاث أنماط من الجموع العامة :
1/ جمع تقرير
2/ جمع عام انتخابي
3/جمع عام استثنائي
الفصل الحادي عشر : الجمع العام التقريري
ينعقد كل سنة بدعوة شخصية من المكتب المسير لجميع أعضاء الجمعية أسبوعا قبل انعقاده وذلك بواسطة إعلان عام يعلق بمقر الجمعية و المكاتب الفرعية وبرسائل فردية عادية ، ولا يكون الجمع قانونيا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وعند عدم توفر النصاب القانوني يؤجل الجمع العام لموعد ثاني يحدده المكتب بعد أسبوع ويكون قانونيا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، ويختص الجمع العام التقريري بالمصادقة على التقريرين المالي و الأدبي اللذين يعدهما المكتب المسير و يضع الخطوط العامة للبرامج الذي تعتزم الجمعية تنفيذه ، و بمراجعة القانون الأساسي .
الفصل الثاني عشر : الجمع العام الانتخابي
ينعق كل ثلاث سنوات بدعوة شخصية من المكتب المسير لجميع أعضاء الجمعية بنفس الطريقة المبين في الفصل الحادي عشر أعلاه و لا يكون قانونيا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء ، وفي حالة عدم استفاء هذا العدد تتم الدعوة لاجتماع ثاني بعد أسبوع ويكون قانونيا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
ويختص الجمع العام الانتخابي بتجديد أعضاء المكتب المسير كما يختص بانتخاب مكتب جديد إذا لم يصادق الجمع العام التقريري على التقريرين الأدبي و المالي أو أحدهما وذلك بعقد جمع عام انتخابي طارئ في ظرف شهر من عدم المصادقة بدعوة من المكتب المسير ، ووفق شروط عقد الجموع العامة أعلاه .
الفصل الثلاث عشر : الجمع العام الاستثنائي
ينعقد جمع عام استثنائي للجمعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو بطلب من الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين قبل أسبوع من انعقاده ويخضع الجمع العام الاستثنائي في قانونيته للانتخابي كما هي محددة في الفصلين 12 و 13 أعلاه .
.2 المكتب المسير
الفصل الربع عشر : انتخاب أعضاء المكتب المسير
ينتخب الجمع العام الانتخابي أعضاء المكتب المسير للجمعية لمدة ثلاث سنوات ووفق المسطرة الآتية :
1 . ينتخب ثلث أعضاء المكتب من أعضاء الجمعية العاملات اللواتي قدمن ترشيحاتهن إلى رئيسة الجمعية أسبوعا واحدا على الأكثر بعد إعلان عن موعد الجمع العام الذي سينعقد لهذه الغاية .
2. ينتخب ثلاث أعضاء المكتب الجديد من بين أعضاء المكتب السابق اللواتي تقدمن بترشيحاتهن لهذه الغاية للجمع العام .
3. في حالة غياب أية مرشحة عن الجمع العام لا يقبل ترشيحها إلا بعد تزكية نصف مجموع الحاضرات في الجمع العام .
4 . تشرف على الانتخابات لجنة يشكلها الجمع العام من بين أعضاء الجمعية العاملات الحاضرات و تتكون من ثلاث أعضاء يرأسها أكبر سنا .
الفصل الخامس عشر : تشكيل المكتب .
يتشكل المكتب المسير للجمعية من تسعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية لمدة ثلاث سنوات و يتكون من :
ــ الرئيسة و نائبتها
ــ الكاتبة و نائبتها
ــ الأمينة و نائبتها
ــ ثلاثة مستشارات
هؤلاء الأعضاء يؤدون مهامهم بالمجان و للمكتب الحق المطلق في المصادقة أو القيام بكل الأعمال التي تدخل في نطاق مهام الجمعية .
الفصل السادس عشر : مهام الرئيسة .
1 . تمثيل الجمعية لدى السلطات الإدارية و القضائية و في المحافل الجهوية والوطنية و الدولية .
2 . استدعاء و ترأس الجمع العام و المكتب المسير للجمعية .
3 . الترافع مع أمينة المال على مستندات السحب المتعلقة بحساب الجمعية .
4 . تحديد زمان و مكان انعقاد اجتماعات المكتب .
الفصل السابع عشر : مهام الكاتبة العامة
1 . تحرير محاضر اجتماعات المكتب و الجمع العام .
2 . حفظ وثائق الجمعية و السهر على إنشاء أرشيف خاص بالجمعية .
3 . رئاسة لجنة التنسيق و البرمجة قصد التنسيق بين رؤساء اللجن المتفرعة عن المكتب و تنشيط أعمالها
الفصل الثامن عشر : مهام أمينة المال
1 . تحصيل مداخل الجمعية و تحويلها لحساب الجمعية الخاص .
2 . التوقيع مع الرئيسة على مستندات الحسب المتعلقة بحساب الجمعية.
3 . رئاسة لجنة الموارد المالية للجمعية و تنفيذ النفقات المنصوص عليها في الميزانية و القيام بإعداد الحسابات بصفة منتظمة .
4 . تسيير اعتمادات الجمعية طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للجمعية و قرارات الجمع العام و الكتب المسير للجمعية .
5 . تقديم التقرير المالي للجمعية .
الباب الرابع
موارد الجمعية و مصاريفها
الفصل التاسع عشر : تتكون موارد الجمعية من :
ــ واجبات الانخراط التي يحدد المكتب المسير مقدارها السنوي (50 درهم ).
ــ منح المساعدات التي يقدمها الأشخاص الذاتيون أو المؤسسات الجهوية و الوطنية و الدولية .
ــ مداخل الأنشطة التي تقوم بها الجمعية .
الفصل العشرون : تتكون مصاريف الجمعية من :
ــ مصاريف الإدارة و التسيير .
ــ المصاريف التي يستلزمها تحقيق أهداف الجمعية .
Inscription à :
Articles (Atom)